السيد محمد صادق الروحاني

256

منهاج الصالحين

( مسألة 1121 ) : يشترط في صحة الوقف التنجيز ( الظاهر عدم اعتباره ) فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل ، فإذا قال : وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل ، وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد : وقفت داري إن كانت زيدا أو وقفت داري إن كانت لي صح . ( مسألة 1122 ) : إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل ( بل صح ) إلا أن يفهم منه عرفا أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده . ( مسألة 1123 ) : يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف على نفسه بطل ، وإذا قال : داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا ( بل يصح ) وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن قال : هي وقف على أخي ، ثم على نفسي ، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ( بل يصح بالنسبة إليه ) ، وكان من الوقف المنقطع الوسط . ( مسألة 1124 ) : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم ، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا .